سياسة حرية المعلومات

المقدمة

توفر الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء البيانات العامة لجميع زوّار البوابة والمستفيدين إيمانا بمبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات حسب سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والتزماً بجميع الضوابط التنظيمية الأخرى ذات العلاقة 

 

  1. النطاق

    تنطبق أحكام سياسة حرية المعلومات على كافة طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير السرية أو المحمية - التي تنتجها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

     

  2. ما هي حرية المعلومات

    هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم المنصة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي "حرية المعلومات" أو كما تعرف بـ" حق الحصول على المعلومة".

     

  • المعلومات التي لا تنطبق عليها السياسة

    لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية وهي :

    • المعلومات التي في إفشائها إضرار بالأمن الوطني للبلد أو سياسته أو مصالحه أو حقوقه.
    • المعلومات العسكرية والأمنية.
    • المعلومات والوثائق التي يحصل عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
    • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
    • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
    • المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
    • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
    • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
    • المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

  1. المبادئ الرئيسية

    المبدأ الأول:الشفافية

    لكل فرد الحق في معرفة المعلومات ذات العلاقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

    المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب

    يجب أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

    المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح

    لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس شرطا أن يتمتع مقدم الطلب بصفة محددة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

    المبدأ الرابع: المساواة

    يجــب أن تكــون مجموعــات البيانــات المفتوحــة شــاملة وتتضمــن أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل، وأن تعكـس البيانـات المسـجلة بمـا لا يتعـارض مـع سياسة حمايـة البيانـات الشـخصية. كما يجـب إدراج البيانات الوصفيـة التـي توضـح وتشـرح البيانـات الأولية مـع تقديـم التفسـيرات أو المعادلات التـي توضـح كيفيـة استخلاص البيانـات أو احتسـابها.

    المبدأ الخامس: عدم التمييز

    التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة قائم على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

     

  2. مسؤولية الهيئة

    إن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء غير مسؤولة عن منتجات فكرية أو دراسات أو تقارير مبنية على هذه البيانات إلى جانب أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له الجهات نتيجة استخدام هذه البيانات. كما أن الهيئة غير مسؤولة عن أي أخطاء أو بيانات مفقودة في البيانات المفتوحة ولا تضمن استمرارية توافر هذه البيانات أو جزء منها. كما لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.

     

  3. من بإمكانه طلب المعلومات

    • للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
    • لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
    • يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
    • أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الهيئة ستكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

  4. حقوق الأفراد المتعلقة بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

    • حق الفرد في الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
    • حق الفرد في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
    • حق الفرد في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

     

  5. المتطلبات الرئيسة لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها

     

  6. المتطلبات الخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة

    • يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للهيئة التي لديها المعلومات.
    • تقوم الهيئة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوماً) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
    • في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل الهيئة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الهيئة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الهيئة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الهيئة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.

     

    • الموافقة: في حال تمت موافقة الهيئة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الهيئة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
    • الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
      • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.
      • أسباب الرفض، إن أمكن.
      • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

    • التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الهيئة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
      • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
      • أسباب التأخير
      • الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.

    • الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
    • نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الهيئة، أو ليست من اختصاصها.
      • الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.

     

  7. وقت المعالجة

    • تقوم الهيئة بمعالجة الطلب وإفادة مقدم الطلب خلال 30 يوم من استلام الطلب.
    • يتم تزويد الفرد بالمعلومات المطلوبة خلال 10 أيام عمل من استلام المبلغ.
    • إذا قامت الهيئة باتخاذ قرار التمديد فيجب ألا يتجاوز فترة الرد على مقدم الطلب. 30 يوم إضافية وذلك بحسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة.
    • في حالة التظلم يجب على مقدم الطلب رفع التظلم خلال 10 أيام عمل من استلامه لقرار الهيئة.

     

  8. التشريعات ذات الصلة

  • يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
  • يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الهيئة
  • يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
  • يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... الخ)
  • يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الهيئة
  • سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادر عن (سدايا ): (المبادئ الرئيسة والقواعد العامة للبيانات المفتوحة ، المبادئ الرئيسة والقواعد العامة لحرية المعلومات)
  • ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية

 

آخر تعديل: 2025-04-08 10:55:03